مجلة اليمن الطبية
•
2020/05/04 - 02:33
#كورونا الإجراءات الاحترازية وعقوبة مخالفتها في القانون اليمني
مشاركة الخبر:
إعداد القاضي: عبدالفتاح القميري:
مقتطفات من القانون اليمني رقم 4 لعام 2009م بشأن الصحة العامة.
ـ مادة 12:
أ-اذا اصيب شخص ما او اشتبه بإصابته او توفى نتيجة إصابته بأحد الأمراض المعدية المحددة من الوزارة وجب الإبلاغ عنه فوراً الى اقرب منشأة صحية والتي عليها ابلاغ الجهة المعنية بذلك
ـ ب: "كل من أخفى عن قصد مصابًا بمرض معدي أو عرض شخصًا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفي
تم جلب هذا الخبر آلياً عبر خلاصة المصدر.
لقراءة التغطية الكاملة على موقع المصدر، أو مشاركة الرابط مع الآخرين.